للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١١٤٧)

س: جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغا من المال من راتب شهر واحد مثلا، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها.

هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه.

ج: لا نعلم حرجا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض؛ وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>