للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٥٨٤٦)

س ٢، ٣: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟

ج ٢، ٣: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه:

<<  <  ج: ص:  >  >>