للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٠٧١)

س: لدي مؤسسة بمدينة الدمام باسم أخي، بها عدد من العمال الهندوس، ولم نكن نعلم في حينه عند استقدامهم بحكم جلب عمالة غير مسلمة لأراضي المملكة ونعلم فقط أنه لا يجوز في منطقة الحجاز وليس عموم الجزيرة العربية وكذلك عند إرسالنا التأشيرات إلى مكتب الاستقدام بالهند لم نشترط العمالة المسلمة، وكان تركيزنا بأن تكون العمالة جيدة في المهن المطلوبة، ولم يكن لدينا متسع من الوقت للذهاب بأنفسنا لاستقدام العمالة، حيث إن التأشيرات قاربت على الانتهاء، وإن لم نستخدمها بأسرع وقت ممكن سيتم إلغاؤها. وبعد استقدام العمالة التي تم التعاقد معها من قبل المفوض لمدة سنتين كما هو متبع، اتضح لنا بأن أغلبية العمال والذين يبلغ عددهم ١٧ عاملا، في مهن مختلفة، منهم عدد ١٥ هندوسي، وواحد نصراني، وواحد مسلم، وبدأت المؤسسة في العمل بعقود إنشاءات مختلفة جار العمل بها، علما بأننا لم نكن راضين عن استقدام العمال الهندوس؛ لما نعلم عن عدائهم للمسلمين في الهند، وأثناء فترة التجربة - الـ ٣ شهور الأولى من الاستقدام- لم يتضح لنا أي تقصير منهم في أداء العمل يستوجب إنهاء عقودهم. وحيث إن أخي صاحب المؤسسة والكفيل الرسمي لهؤلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>