للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٠٣١)

س: قامت الحكومة العراقية مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري، الفوائد الربوية، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين، تأمين على المسكن، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري. فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعويض شركة التأمين، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري، كما إنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا؟

ج: هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة، ولا يجوز لك أن تقدم على

<<  <  ج: ص:  >  >>