للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠١٩)

س٣: كثير من الشركات في أمريكا كشركة التلفون والماء والكهرباء، تطلب من المشترك أن يدفع مبلغا مقدما من المال كتأمين؛ لتضمن به استمرار تسديد المشترك للفواتير المستحقة عليه، ثم تودع الشركة هذا المبلغ المؤمن على حساب صاحبه في أحد البنوك، وتحت حساب الادخار المشار إليه سابقا (وهو أن يعطي البنك صاحب المال نسبة من الربح شهريا) وفي نهاية السنة ترد الشركة المبلغ المؤمن إلى صاحبه ومعه الفائدة في شيك واحد، وقد حاول بعض الإخوان أن يقنع الشركة بدفع رأس ماله فقط، لكنهم رفضوا بحجة القانون. فهل يجوز أخذه، وإذا أخذ فما يعمل به؟

ج٣: دفع المشترك مبلغا كتأمين لشركة التلفون أو الماء أو

<<  <  ج: ص:  >  >>