للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٦١٦)

س: برفقه قصاصة من جريدة الرياض ينشر فيها دعاية ربوية يخدع بها من لا يعرف أنواع الربا، وكيفيتها أن يدفع الشخص ريالا واحدا يوميا يأخذ رخصة خاصة تعويض عن الخسائر إذا حدث حادث، وكذلك يضمن عدم توقيف المرء لو ألحق ضررا بالغير، وهذه لها عدة مفاسد: أولا: الاستهتار بالأرواح مقابل ريال يدفعه يوميا. ثانيا: أكل أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الربا الذي حرمه الله، وهذا مما يسبب العقوبات العاجلة، وقد قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها: «يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم-: نعم؛ إذا كثر الخبث (١) » لذا جرى الرفع لكم.

ج: هذا من التأمين التجاري المحرم شرعا، لما يحتوي عليه من الغرر الفاحش والمقامرة والرهان المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله، فالواجب على المسلم عدم المشاركة فيه، وعلى


(١) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٣٤٦) ، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٠) ، سنن الترمذي الفتن (٢١٨٧) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>