للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٩٤٦)

س٦: رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئا منها أمانة ثم ذهب عنه، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي، والآن لا يعرف له ورثة، فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده؟ فهل أسلمها إلى بيت المال، أو أتصدق بها له؟ وإذا كان يجوز له بيعها، فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس؟

ج٦: إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>