للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٧١٥)

س: لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله، وعندي قطعة أرض، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما؟ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له، علما أن الورثة غير راضين بذلك، ويقولون: إنه لا يجوز، يقولون: هذا توليج ولا يصح، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. والإفتاء يكون كتابة، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله للخير.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة، وجعل ثواب ذلك لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>