للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٨٨)

س: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم، وهو عاصبه، وإن ابن عمه متباعد عنه، لا يواصله ولا يساعده، وإنه يملك دارا يريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة، كالمساجد مثلا، وإنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟

ج: روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط. وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل.


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٥، ٤٣، والبخاري ١ / ٢، ومسلم ٣ / ١٥١٥-١٥١٦ برقم (١٩٠٧) وأبو داود ٢ / ٦٥١-٦٥٢ برقم (٢٢٠١) ، والترمذي ٤ / ١٧٩-١٨٠ برقم (١٦٤٧) ، والنسائي ١ / ٥٨ -٦٠، ٦ / ١٥٨-١٥٩، ٧ / ١٣ الأرقام (٧٥، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤) ، وابن ماجه ٢ / ١٤١٣ برقم (٤٢٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>