للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٥٥٣)

س: أنا متزوجة ولم أنجب أطفالا، وزوجي تزوج وله أطفال، وأنا -والحمد لله- عندي ذهب وفلوس أريد أن أكتبها للأوقاف، ولا أريد أن أكتب شيئا لإخوتي أو زوجي، لأني أصرف على البيت وأجرة البيت ولا يصرف علي زوجي، فهل يجوز أن أكتب كل ما أملك للأوقاف وأحرم منها زوجي وأهلي؟

ج: إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>