للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨١٠)

س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته؟

ج: الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته -أي: ورثه محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في

<<  <  ج: ص:  >  >>