للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٣٧٩)

س٢: إن من طبع أهالي قريتي أنه إذا حصلت مناسبة، يذهبون إلى المرأة التي حصلت عندها المناسبة بهدايا ونقود، والواجب عليها ردها لهم في مناسباتهم، فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيدها شيء، وهل هذا حرام؟

ج٢: يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>