للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٧٥)

س١: هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخا صغيرا، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما؟

ج١: يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: «أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه (١) » متفق عليه؛ وعليه فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور، أو يسترجع العطية منه، وإن كان والدك قد مات فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة حسب الحكم الشرعي. والله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥) ، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>