للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٠٠١)

س٣: لقد وهب لي والدي بيتا قديما، وقد قمت بإزالته والبناء فيه، وأيضا أعطى لأخي الآخر موقع بيت للبناء فيه، ثم وهب لي ولأخي ووالدتي مبلغا من المال لمساعدتنا في البناء، مع العلم أنه يوجد لنا أخوة آخرون، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان هؤلاء الأخوة راضين بما حدث؟

ج٣: يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » وما ذكرته من تصرف والديك لا بأس به إذا كان بقية إخوتك راضين بذلك، وهم مرشدون، أما إذا لم يكونوا راضين بذلك فإنه لا يجوز لوالديك أن يخصاك وأخاك بشيء دون بقية إخوتك؛ للحديث المذكور. وإذا كان في ذلك نزاع بينكم فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية لديكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥) ، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>