للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرجوع في الهبة]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٧)

س٢: شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟

ج٢: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (١) » وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية.


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٣) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٠) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>