للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٢)

س: مضمونه: أن رجلا أوصى بخمس ما يخلفه، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثا، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل: هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته، فلا يدخل في الخمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>