للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٨٨)

س١: إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص؟

ج١: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>