للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٧٩٩) ،

س١: يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟

ج١: لا ينبغي الإيصاء للورثة؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (١) » لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة، مع القيام بصيانته عند اللزوم.


(١) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد ٤ / ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، والترمذي ٤ / ٤٣٤ برقم (٢١٢١) ، والنسائي ٦ / ٢٤٧ برقم (٣٦٤١-٣٦٤٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٤ برقم (٢٧١٢) ، والدارمي ٢ / ٤١٩، وسعيد بن منصور ١ / ١٥٠ برقم (٤٢٨) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني ٤ / ١٥٢، ١٥٢- ١٥٣، وعبد الرزاق ٩ / ٧٠ برقم (١٦٣٧٦) ، وابن أبي شيبة ١١ / ١٤٩، وأبو يعلى ٣ / ٧٨ برقم (١٥٠٨) ، والطيالسي ص ١٦٩، برقم (١٢١٧) ، والطبراني ١٧ / ٣٢- ٣٦ برقم (٦٠- ٧١) ، والبيهقي ٦ / ٢٦٤، والبغوي ٢ / ٢٨٨ برقم (١٤٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>