للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٣١)

س١: تقدم لنا شخص يرغب إثبات وصية والده بصك شرعي، حيث إنها بورقة عادية، وقد تضمنت هذه الوصية: أن يعطي أبناءه الذين لم يتزوجوا على عشرين ألف ريال من تركته، مساعدة لهم في زواجهم، وأسوة بإخوتهم الذين قد تزوجوا، حيث قد ساعدهم بمثل هذا المبلغ، فنأمل إفادتنا حفظكم الله:

هل تصح هذه الوصية مع أنها وصية لوارث أم لا إذا لم يجزها الورثة؟ حفظكم الله ورعاكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج١: لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبناء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل وفاة أبيهم، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>