للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧١٨٤)

س: أفيدكم أنه من ضمن وصية والدنا رحمه الله: أفاد بأنه قد تبرع من رأس ماله بمبلغ خمسمائة ألف ريال، تجعل في مسجد في موقع مناسب. السؤال: هل يتم خصم هذا المبلغ من رأس المال لتنفيذ ما جاء بالوصية أم لا؟ مع العلم بأن هذه الوصية بخط فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، ومرفق صورتها.

ج: خمسمائة الألف التي تبرع بها والدكم لبناء مسجد تعتبر من الثلث إذا كان والدكم توفي قبل أن تنفذ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجها من نصيبهم فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>