للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٠٧) (١)

س: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني: إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟

ج: استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك ولا يصح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣) » والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة القارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فمان كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير.


(١) انظر ٩ / ٣٧ كتاب الجنائز.
(٢) الإمام أحمد (٦ / ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦) ، والبخاري (٣ / ٢٤) ، و [مسلم بشرح النووي] (١٢ / ١٦) .
(٣) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>