للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٥٧٦)

س: إنني متزوج وليس لي أولاد، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء، وكذلك له أخت شقيقة. فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته، ومن يربي أولاده، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي؟

ج: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت - يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء. ثانيا: وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة، ويجوز لك التصرف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>