للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٤٨٢)

س: لقد أوصى جدي بثلث ماله على يد والدي، حيث يخرج من الثلث أربعين صاع تمر للصوام في رمضان وسراج دائم للمسجد، وثلاث ضحايا؛ واحدة له وواحدة لأبيه وواحدة لأمه، والباقي من الثلث في أعمال البر، وقد جعل والدي ثلث جدي بيتا وقد توفيا -رحمهما الله-، وهذا البيت يؤجر، وإيجار البيت يكفي الأضاحي والتمر وسراج المسجد، ويفضل ريع من الإيجار وليس البيت محتاجا إلى عمار. ماذا يعمل في هذا الريع الفاضل، أفتوني مأجورين؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فاصرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية الذي ذكرته في أعمال البر ولا تحبسه، إنفاذا لوصية جدك، وطلبا لجريان عمل البر الذي نص عليه، ومن أعمال البر الصدقة على الفقراء والمساكين، وتعمير المساجد ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>