للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٠٣٢)

س: إن ثلث الوالد مبلغ كبير من المال، واشترينا له عمارة من هذا المبلغ وبقي منه لدينا مبلغ من المال زيادة عن ثمن العمارة، وهذا المبلغ المتبقي لدينا هو الذي نستفتي فيه فضيلتكم، هل نضعه في بناء مسجد أو كما ذكر بعض من العلماء أن نضيفه في عمارة وريعها إذا أفضلوه الورثة يوضع في أعمال البر؛ لأن الوصية لم يذكر فيها غير خمس أضاح وتصليح الثلث؟ أرجو التكرم بالإفادة.

ج: حكم النقود الباقية من الثلث بعد شراء العمارة المذكورة حكم النقود التي اشتريت بها العمارة، تجعل في عقار أو يضاف بها

<<  <  ج: ص:  >  >>