للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٨٤٤)

س: والدنا سعود محمد بن جريس -رحمه الله- قد كتب صك وكالة ووصاية، وقد أوصى فيها بثلث ماله في تجهيزه وتكفينه أسوة بأمثاله، وما تبقى من الثلث ينفق في وجوه الخير بنظر ومعرفة الوصي فيما ينفع الضعفاء والمساكين، وقد توفي -رحمه الله- وحصرنا الثلث في فلة بالرياض كان قد طلب أن تكون فلة الرياض هي ثلث ماله، ينفد ريعها حسب الوصية، وكان ذلك، فقد جعلناها هي ثلث المال الذي تركه الوالد وهي مقاربة، ولم يعارض أحد من الورثة على ذلك، والآن طلب بعض الورثة من الريع بحجة أنه محتاج.

١ - هل يجوز أن نقسم الريع كاملا أو جزءا منه ولا يكون مخالفا للوصية؟

٢ - هل نعطي المستحق وغير المستحق؟ حيث إن البعض يملك فلة والبعض لا يملك شيئا، بل مستأجر وليس له راتب، والبعض له راتب وسكن ملك.

٣ - أما بالنسبة للوصي فهو قد أقام مدرسا لتحفيظ كتاب الله في أحد مساجد الشفاء، وينفق من هذا الريع ما يقدر بأكثر من ثلث ريع الفلة، والباقي ينفق في وجوه الخير حسب الوصية.

ج: ما تبقى من الريع بعد التجهيز والتكفين ينفق في وجوه

<<  <  ج: ص:  >  >>