للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: هل الولد الذي أوصاه أبوه المتوفى بأنك وكيلي، هل يلزم بأن أذبح له ضحية له وحده، أم تكفي الضحية التي لأهل البيت عامة؟

ج٣: إذا كان والدك لم يوص بذبح أضحية له من ثلثه، لك أن تذبح له من مالك تبرعا، ولك أن تشركه معك وأهل بيتك في

<<  <  ج: ص:  >  >>