للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٣٤١)

س١: أنا شاب في الرابعة عشرة من عمري، ووالدي توفي منذ عشر سنوات، وأنا لا أعرف شكله، ووالدي اقترض من عجوز ٤٠ ريالا عربيا، وهي أيضا توفيت، ولقد مات والدي ولم يسدد هذا الدين، ويوجد رجل في القرية يحلم بوالدي يوميا، وكان يقول في حلمه: إن كان أهلي يرجون الليالي والأيام يفكون عني هذا الدين، فكيف يسدد هذا الدين والمدين متوفى والمديون متوفى أيضا؟ وكم ترجع الأربعون ريالا عربيا إلى ريال سعودي؟

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر، وثبت شرعا أن أباك اقترض ولم يسدد حتى توفي، وجب عليك تسديد ما عليه من تركته إن لم تكن قسمت على ورثته، وإلا وجب على كل وارث أن يسدد من هذا الدين بنسبة نصيبه من التركة، وذلك بإعطاء ورثة العجوز ذلك المبلغ، فإن لم يكن لها ورثة أو لم تعرفهم فتصدق به عن العجوز للفقراء، والمطلوب تسديد قيمتها بالعملة الورقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>