للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١١٠٢)

س: كان أبي تاجرا وتوفي سنة ١٩٧٠ م، وترك مبلغا من المال قدره ثلاثة ملايين، حيث تابعت التجارة على نفس المبلغ المذكور، وكانت لي أخت متزوجة واثنتان بدون زواج، وأخ كذلك تحت كفالتي حتى بلغوا سن الزواج فتزوجوا، وكان علي اقتسام المبلغ المتروك بعد وفاة أبي، لكن لم أجد من يفقهني في تلك اللحظة، وبقيت أمارس التجارة إلى يومنا هذا مع العلم أنني كنت ولا زلت المتصرف في تلك الدراهم.

سؤالي- سيادة الشيخ- كالتالي: - كيف تكون القسمة؟ هل نقسم المبلغ المتروك فقط أم المبلغ الحالي؟ - إذا كانت القسمة على المبلغ الحالي فما هي أتعابي أنا في السنوات التي اشتغلتها في هذه التجارة؟

سيادة الشيخ، أرجو أن تجيبوني في هذه القضية التي شغلت بالي كتابيا. وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وسدد خطاكم، وأطال الله عمركم.

<<  <  ج: ص:  >  >>