للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٣١٩) :

س٢: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا؟

ج٢: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما

<<  <  ج: ص:  >  >>