للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٠٥)

س١: والدي ترك له إرثا وهو عبارة عن (٨٠) سهما في شركة مكة وأيضا مبلغا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة؟ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه؟ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله

<<  <  ج: ص:  >  >>