للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (٧٦١٨)

س: أقدم لفضيلتكم معروضي هذا أسأل عن: حكم امرأة متزوجة بعبد الرحمن، وله ثمانية أبناء وثلاث بنات، والأبناء هم: عبد الله ومحمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وعبد العزيز، والبنات هن: حصة وهياء وسلمى، وقد توفي ابن وبنت على حياة عبد الرحمن، وهما عبد العزيز وسلمى، وعبد العزيز هذا توفي عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وسلمى توفيت عن ابن، ثم توفي عبد الرحمن رحمه الله عن هذه الزوجة وعن الأبناء والبنات الباقين، ثم توفي عبد الله بعد وفاة والده، وورثة والدته نورة وثمانية أبناء وسبع بنات. فهل يجوز لنورة والدة عبد الله أن تهب إرثها من ابنها وهو السدس لورثة ابنها كل بقدر إرثه؟ مع العلم أن إخوان عبد الله وهم محمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وأخته هيا وحصة لهم أبناء وبنات. أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز لأم عبد الله المتوفى أن تهب نصيبها منه (السدس) لأولاده؛ لأن الأصل مشروعية الهبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>