للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٧١٣)

س: دلت النصوص الشرعية على أن الزوج يرث نصف مال الزوجة إذا لم يوجد لديها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ومعنى هذا: أن الولد يحجب الربع عن الوالد، وفي مرات كثيرة يتنازع الأبناء مع أبيهم ويذهبون إلى العلماء، فيقولون لهم: إن الولد ليس له حق في حيازة أي مال، ما دام أبوه حيا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-يقول: «أنت ومالك لأبيك (١) » فكيف نوافق بين الآية والحديث؟

ج: ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢) والباقي


(١) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد ٢ / ١٧٩، ٢٠٤، ٤ ٢١، وأبو داود ٣ / ٨٠١ برقم (٣٥٣٠) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٩ برقم (٢٢٩٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤١ / ١٥٨، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) ٢ / ٢٢، وابن الجارود ٣ / ٢٥١ برقم (٩٩٥) ، والبيهقي ٧ / ٤٨٠، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١٢ / ٤٩.
(٢) سورة النساء الآية ١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>