للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٧٥٩)

س٧: من كان له زوجة وولدت له، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته؟

ج ٧: إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها، وورث منه، إلا إذا نفاه باللعان، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>