للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٧٣٤)

س٣: ما هو الأصح في مسألة المشتركة: هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي؟ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا؟ أفتونا.

ج٣: الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (٦٧٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>