للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)

س٢: إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟

ج٢: من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم، فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (١) » متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير


(١) البخاري (٨ / ١١) ومسلم بشرح النووي (١١ / ٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>