للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٤١٤)

س٢: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، فطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر فماله للمعتق، سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>