للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مصافحة المرأة]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٩٩)

س٣: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟

ج٣: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (١) » قال المنذري: رواه الطبراني في (الكبير) والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الطبراني في [الكبير] (٢٠ / ٢١٣) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (٤ / ٣٤١) موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>