للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٨٢٨)

س: ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت الأخ ابن العم، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وابنتها، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه، وأخت والدتي بنت عمها، وأيضا بنت ابن عمي- هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال يعتبرن أجنبيات، وهل تجوز مصافحتهن، وما حكم النظر إليهن بغير شهوة؟

ج: بنت عمك، وبنت خالك، وبنت ابن عمك، وزوجة أخيك، وزوجة عمك، وزوجة خالك، وأخت زوجتك، وابنة أخت زوجتك- كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيات منك، لا يجوز لك النظر إليهن بشهوة ولا بغير شهوة. وهكذا عمتك ابنة عم أبيك، وأخت والدتك ابنة عمها، ليس لك مصافحتهما، ولا النظر إليهما؛ لكونهما أجنبيتين منك، ولست محرما لهما أما عمتك أخت أبيك، أو أخت جدك وإن علا، فهن محرم لك. وهكذا أخت أمك، وأخت جدتك وإن علت محرم لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>