للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخلوة بالمرأة الأجنبية]

السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٢٤٦)

س٦: ما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم) ؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا؟

ج٦: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>