للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٧٦٨)

س: لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها، مقابل مبلغ اتفق عليه، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره، ودائما بالمستشفى، وليس لها أولاد كبار، وبعد ذلك قلت لها: أريد أن يكون معك محرم، فقالت لي: لا يوجد عندي محرم، فقلت لها: لا أقدر أن أقوم بتوصيلك، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية. فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية؟ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة، فهذا العمل محرم عليكما، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>