للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٧١)

س٣: ما حكم وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة، سواء خلفية أو أمامية مما يظهر جزءا من الساق؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها تبدو منها سيقانها أو بعضها؛ لأن المرأة كلها عورة، وقد قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (١) الآية، نهى -سبحانه- المرأة أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النور الآية ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>