للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٧٩)

س٤: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟

ج٤: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>