للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٢٤٦)

س٤: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟

ج٤: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » رواه الترمذي.


(١) أحمد ٦ / ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩، وأبو داود ١ / ٤٢١ برقم (٦٤١) ، والترمذي ٢ / ٢١٥ برقم (٣٧٧) ، وابن ماجه ١ / ٢١٥ برقم (٦٥٥) ، وابن أبي شيبة ٢ / ٢٣٠، وابن خزيمة ١ / ٣٨٠ برقم (٧٧٥) ، والحاكم ١ / ٢٥١، والبيهقي ٢ / ٢٣٣، ٦ / ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>