للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٠٨٩٦)

س٥: ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها، فما المقصود بذلك، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها؟

ج٥: الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله (١) » ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره (٢) » ومراده -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٣) ، سنن أبو داود الحمام (٤٠١٠) ، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٩٩) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٥١) .
(٢) سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٣) ، سنن أبو داود الحمام (٤٠١٠) ، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٦٧) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>