للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٤٨١)

س٣: إذا حجت المرأة فيقولون: يجب عليها كشف وجهها، فهل تكشف عن وجهها وهي تطوف بيت الله الحرام في زحام الرجال أم لا؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة، ولا أن تكشف وجهها بحضور الرجال الذين ليسوا لها بمحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولكن تسدل شيئا من خمارها على وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها: «كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (١) » رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٣٠، وأبو داود ٢ / ٤١٦ برقم (١٨٣٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٧٩ برقم (٢٩٣٥) ، والدارقطني ٢ / ٢٩٤، ٢٩٥، وابن خزيمة ٤ / ٢٠٣-٢٠٤ برقم (٢٦٩١) ، وابن الجارود ٢ / ٦٠ برقم (٤١٨) ، والبيهقي ٥ / ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>