للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٥٩٤)

س١: رجل استقدم خادمة مسلمة، وعند انتهاء مدتها سافر معها من تبوك إلى جدة بمفردهم، وفي جدة طلبت منه أن يأخذ بها عمرة؛ لأنها مسافرة خارج السعودية ولا تدري تعود أم لا، وذهب بها وأخذت عمرة ثم عاد بها إلى جدة وسافرت هي إلى أهلها وعاد هو إلى أهله، وسأل عن: أ- ذهابه بها بمفردها وسفره معها هل جائز أم لا؟ ب- صحة عمرتها هل صحيحة أم لا؟ وهل عليها عمرة وهي بدون محرم أم لا؟

ج١: لا يجوز له السفر بها بغير محرم؛ لما روى البخاري وغيره، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك (١) » وأما عمرتها التي أخذت بدون محرم فصحيحة، ولكنها تأثم بسفرها بدون محرم، وعليها التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الشافعي (بترتيب السندي) ١ / ٢٨٦، وأحمد ١ / ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري ٢ / ٢١٩، ٤ / ١٨، ٦ / ١٥٩، ومسلم ٢ / ٩٧٨ برقم (١٣٤١) ، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٩٦٨ برقم (٢٨٩٩، ٢٩٠٠) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٦، وابن خزيمة ٤ / ١٣٧ برقم (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) ، وابن حبان ٦ / ٤٤١، ٩ / ٧٢، ٧٢-٧٣ برقم (٢٧٣١، ٣٧٥٦، ٣٧٥٧) ، وأبو يعلى ٤ / ٢٧٩، ٣٩٤ برقم (٢٣٩١، ٢٥١٦) ، والطبراني ١١ / ٣٣٥، ٣٣٦ برقم (١٢٢٠١ - ١٢٢٠٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>