للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨١٨)

س٣: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟

ج٣: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم (١) » والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٢٣٦، ٢٥١، ٤٣٧ والبخاري ٢ / ٣٦، ومسلم ٢ / ٩٧٧ برقم (١٣٣٩ ''٤٢٠، ٤٢١'') ، وأبو داود ٢ / ٣٤٧ برقم (١٧٢٤) ، وابن ماجه ٢ / ٩٦٨ برقم (٢٨٩٩) ، وابن خزيمة ٤ / ١٣٤ برقم (٢٥٢٣) ، والبيهقي ٣ / ١٣٩، ٥ / ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>