للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٧٥٢٣)

س١: ما هي المسافة التي يباح للمرأة أن تسافرها بدون محرم؟ وهل المرأة تكون محرما للمرأة؟ وزوج الأخت في وجود زوجته (أختها) يكون محرما لأخت زوجته (في السفر وغيره) ؟ س٢: امرأة تريد الحج، وتمتلك مالا يعينها على ذلك، وليس لديها محرم، فهل تأثم إن لم تخرج للحج؟

ج ١، ٢: يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا، سواء قصرت المسافة أم طالت، ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، فإذا لم تجد محرما فلا إثم عليها في تأخير الحج، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فلا تكون المرأة محرما للمرأة، ولا زوج أختها محرما لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>