للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٠٢٢)

س: إذا طلق رجل زوجته ولها بنات، وهي تعيش في بيت ليس لها ولا لبناتها محرم فيه، فهل تكفي الأم لأن تكون المحرم الوحيد لهن في هذا البيت الذي يعيش فيه رجال ليسوا بمحرم لهذه المرأة ولا لبناتها؟ علما بأن أعمارهن تزيد عن العشر سنوات. أفيدونا أفادكم الله، مع العلم أن صاحب البيت تسميه خالها وهو الذي تولى عقد نكاحها وليس لها أقرب منه أحد.

ج: إذا كانت المرأة مسافرة فلا بد لها من محرم، ولا تعتبر المرأة محرما لامرأة أخرى حتى المرأة مع بناتها، وأما إذا كانت في بيتها ومعها بنات أو نساء أخريات في بيت مستقل بمرافقه أو شقة مستقلة بمرافقها من بيت لا يخالطهن في شقتهن أحد، فليس من الواجب أن يكون معهن محرم من الرجال يسكن معهن، لكن إذا كان البيت أو الشقة غير مأمونة لسوء أخلاق الجيران فيجب عليهن أنا ينتقلن إلى بيت أو شقة في حي مأمون، لا يخشى عليهن الفتنة

<<  <  ج: ص:  >  >>