للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٢٨)

س٤: هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة؟

ج ٤: أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب، فلا تتحجب زوجتك منه؛ لقول الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (١) ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ١ / ٢٧٥، ٣٣٩، ومسلم ٢ / ١٠٧٢ برقم (١٤٤٧) ، والنسائي في الكبرى ٣ / ٢٩٧، برقم (٥٤٤٧) ، وفي (المجتبى) ٦ / ١٠٠ برقم (٣٣٠٦) ، وابن ماجه برقم ١ / ٦٢٣ وابن أبي شيبة ٤ / ٢٨٧، والطبراني ١١ / ٢٧٥، ١٢ / ٢٩، ١٤٠ برقم (١١٩٦٨، ١٢٣٩٧، ١٢٨٢١، ١٢٨٢٢) والبيهقي ٧ / ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>